المحقق الكركي
60
جامع المقاصد
ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك . د : لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر .
--> ( 1 ) قال بالحنث الشيخ في المبسوط 6 : 228 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، 421 . وأما القول بعدم الحنث فقد نسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 5 : 94 إلى بعض الأصحاب .